كلماتهم وإلاّ لم يكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب حقيقة (١).
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ رحمة الله الكرماني قدسسره :
« أقول : قد يشك في أنّ هذا اللفظ الواقع في النص هل هو من صيغ العموم ، أو أن هذا اللفظ الذي هو من صيغ العموم هل قصد منه العموم؟
فلا شك ان اطلاق استصحاب حال العموم ليس في محلّه ؛ إذ من أركانه اليقين السابق المنفي في المفروض.
وقد يشك في انّ هذا العام الواقع فيه هل خصّ بمخصّص متّصل منقطع عنه فيه أو منفصل مقدّم عليه أو متأخّر عنه؟ وهو الذي فرضه المحقّق في إستدراكه واعترف بكون الإستصحاب فيه على الحقيقية.
فلا شك أيضا في عدم إطلاق الإستصحاب فيه على الحقيقة ؛ إذ من أركانه القطع بثبوت ما يريد استصحابه والشك فيه في الزمان المتأخّر والعموم لم يثبت حكمه في المفروض في زمان كيما يستصحب في زمان الشك.
وإن شئت فقل : الشك المأخوذ فيه هو الشك في البقاء لا الشك في الثبوت ، والشك في المفروض هو الشك في الثبوت لا البقاء.
لا يقال : الذي فرضه هو استصحاب عدم التخصيص.
لأنا نقول : لا معنى لاستصحاب عدم ورود التخصيص على هذا العام الغير الثابت عمومه لاستصحاب كونه الغير الثابت.
نعم ، في هذا الحل أصالة عدم التخصيص في المحل ، وقد يشك في ان هذا الحكم الثابت من عموم النص الثابت فيه في زمان من غير تعرّض للإثبات والنفي في الزمان المتأخّر هل عمومه باق فيه أم لا؟
[ بل حكم البعض مخالف للبعض ويرجع إلى ماكر ويلزم هذا العام ]. [ كذا ]
فهذا الفرض هو الذي يصحّ أن يقال فيه بكون إطلاق الإستصحاب فيه على الحقيقة ، فلما