(١٥٤) قوله : ( قال في « الدروس » (١) بعد تقسيم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥٠ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ شهادة كلام الشّهيد رحمهالله على ما ذكره إنّما هو مبنيّ على كون مراده من قوله : ( ويسمّى ... إلى آخره ) (٢) إطلاق استصحاب حال الإجماع على نفس حال الشّرع ، كما هو الظّاهر من جهة قضيّة العطف ورجوع الضّمير في الفعل إلى نفس أصالة بقاء ما كان بجميع أقسامها. وأمّا لو أريد تسميتها بكلّ منهما ولو باعتبار بعض أقسامها ـ فلا شهادة له على المدّعى ، كما لا يخفى.
(١٥٥) قوله قدسسره : ( فإنّا نقول : إنّما يستدام ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥١ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ في كلامه هذا دلالة ظاهرة على تخصيصه اعتبار الاستصحاب بما كان للدّليل دلالة على وجود الحكم في الزّمان الثّاني عموما ، أو إطلاقا.
(١٥٦) قوله قدسسره : ( كان ذلك تمسّكا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٥١ )
أقول : ربّما يستفاد من هذا الكلام : أنّه تفطّن لما ذكرنا : من أنّ التّمسك بالعموم لا دخل له بالاستصحاب أصلا ، فيكون كلامه هذا قرينة على كون إطلاقه عليه في كلامه من باب المسامحة.
__________________
أجاد القلم فيما كتب ، أرحناه من معاناة التعب وأنمناه فيما وقب » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّي : ٣٥٧.
(١) كذا وفي الأصل : « في الذكرى » ، وهو الصحيح كما في النسخة المطبوعة بهامش المتن من البحر سنة ١٣٧٦ ه.
(٢) الذكرى : ج ١ / ٥٢.