ليصحّ أن يكون دليلا على البقاء عند الشّك ونحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب.
الثّالث : أنّ أدلّة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم وقضيّة ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجّة في موارده وأمّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عام وهي حجّة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة.
الرّابع : أنّه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدّليل الّذي يقتضيه موقّتا وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشّك في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره » (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
أقول : قد عرفت حال وجه الأخير من الوجوه الّتي ذكرها ولهذا قال « طيّب الله رمسه » بعد ما عرفت منه : ( ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع إلى ما ذكرناه ) (٢)
وأمّا الوجه الأوّل ، فقد عرفت : أنّ عدم تعرّضه لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعي كغيره ليس من جهة ذهابه إلى عدم حجيّة الاستصحاب فيه إذا كان الشّك فيه كالشّك في الحكم الشّرعي ، بل من جهة كون أصل عنوان المسألة وعقد بابها في الاستصحاب الّذي هو من الأدلّة حسب ما يظهر من كلام هذا
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٣٦٩.
(٢) نفس المصدر بالذات.