الفاضل أيضا. ومعه كيف يصلح عدم التّعرض فارقا؟
وأمّا الثّاني : فلأنّ مجرّد الاختلاف في مدرك القول لا يصلح فارقا في أصل القول ، فربّ قول اتّفق عليه جماعة مع اختلافهم في مدركه.
وأمّا الثّالث : فلأنّه نظير الثّاني في عدم إيجابه للفرق ؛ حيث إنّه بعد القول بالأخذ بالحالة السّابقة في مورد لا يفرق بين أن يقول بكون مدركه الاستصحاب أو الدليل على اعتباره الأخبار الواردة في الباب حتّى يكون الاستصحاب دليلا في الموارد الخاصّة ، والأخبار دليلا على الدّليل كآية النّبأ بالنّسبة إلى أفراد خبر العادل ، أو نقول بكون مدركه نفس بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السّابقة في الموارد الخاصّة من دون توسيط الاستصحاب فتأمّل هذا.
مضافا إلى عدم استفادة اختلاف أدلّة الاستصحاب بحسب اختلاف الحكم عنده أصلا.
وإلى عدم دلالته على فرض تسليمه على ما استفاده جزما ؛ إذ اختلاف الأدلّة بحسب الموارد لا يلازم عدم كون الاستصحاب حجّة فتدبّر.
وإلى فساد ما ذكره على تقدير الاستفادة من الأخبار حسب ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا ، ولعلّه يأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله في طيّ التّنبيهات هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث وفي « الكتاب » مع توضيح وتنقيح منّا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ مراد الفاضل المذكور ليس هو استفادة ذهاب المحقّق إلى عدم اعتبار الاستصحاب في أثناء الوقت فيما إذا شكّ في وجود