(١٨٥) قوله : ( وفيه تفصيل ؛ لأنّه إن ثبت ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٧١ )
أقول : المعروف في لسان غير واحد بل قد عرفته من الأستاذ العلاّمة أيضا :عدم إلحاق المحقّق بالشّك في وجود الغاية إلاّ الشّك في مصداق الغاية : من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي.
وأنت خبير : بأنّ ظاهر كلامه هذا إلحاق الشّك في المصداق مطلقا بالشّك في وجود الغاية سواء كان سبب الشّك الأمور الخارجيّة ، أو إجمال مفهوم الغاية ، وإنّما لم يلحق الشّك في كون الشّيء غاية مستقلّة مع تبيّن مفهوم الغاية المعلوم تقيّد الحكم بها فتدبر.
(١٨٦) قوله ( دام ظلّه ) : ( فتأمّل ) (١). ( ج ٣ / ١٧٢ )
أقول : لعلّ الوجه فيه : المنع من الثّانية أيضا بعد تطرّق المناقشة إن كانت مانعة عن الظّهور العرفي للرّوايات ، وإلاّ لم يمنع من الاستدلال بها على ما صار إليه وإن كانت إرادة الأعمّ محتملة. والاعتراف بالإجمال وإن كان ظاهرا في الاحتمال الأوّل ، إلاّ أنّ قوله بعده : ( وغاية ما يسلّم ... إلى آخره ) (٢) ظاهر في
__________________
(١) قال الفاضل الكرماني قدسسره :
« ولعلّ وجهه : انه لو طرحت الرّوايات في الصورتين المذكورتين أيضا بقيت بلا مورد.
وأيضا : الدليل العقلي هو ما يحكم العقل جزما على طبق مدلوله ، وتأييد الجزم بغير الجزم غريب.
وأيضا : لو كان للرّوايات دلالة فهي أدلّة وإلاّ فاعتقاد التأييد بلا دلالة ضلالة » إنتهى.
أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد المحشّى : ٣٦٤.
(٢) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٧٢.