الاحتمال الثّاني. والحقّ : أنّ كلامه هذا لا يخلو عن إجمال. وأمّا الرّوايات فلا إجمال فيها أصلا كما لا يخفى.
ويمكن أن يكون إشارة إلى عدم قدح المناقشات في دلالة الرّواية على حجيّة الاستصحاب فيما ذكره فتدبّر.
(١٨٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( لقد أجاد فيما أفاد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٧٧ )
أقول : أي أجاد في فهم اختصاص دلالة الرّوايات بالشّك في الرّافع وعدم شمولها للشّك في المقتضي ، إلاّ أنّه ما أجاد في تخصيصها ببعض أقسام الشّك في الرّافع كما ستقف عليه إن شاء الله ، هذا كلّه بناء على كون الغاية من قبيل الرّافع ، أو ملحقة به حكما ، وإلاّ فما أجاد في التّفصيل المذكور أصلا ، إلاّ أنّك قد عرفت : أنّ الغاية وإن لم يكن من الرّافع موضوعا إلاّ أنّها ملحقة به في الحكم فراجع.
(١٨٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٧٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره كلّه إيراد على الوجه الأوّل ، أي : التّمسك بقاعدة الاشتغال والبراءة ، وأمّا الإيراد على التّمسك بالأخبار فسيذكره فيما بعد.
(١٨٩) قوله ( دام ظلّه ) : ( فإن كان أمرا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٧٩ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة الرّجوع إلى قاعدة الاشتغال في الفرض الّذي ذكره حتّى على القول بالبراءة في الشّك في الجزئية ؛ لأنّ الشّك في المقام من الشّك في المصداق وحصول المأمور به بعد تبيّن مفهومه ، فلا دخل له بالشّك في الجزئيّة المستلزم لاشتباه المكلّف به مفهوما كما هو واضح على الأوائل فضلا عن الأواخر.