بالحرمة مطلقا وإن لم يقصد منه التّوصّل إلى الحرام.
ففيه : أنّه ضروري الفساد ولم يلتزم به أحد أصلا ، وإلاّ لزم أن يحرم أكثر أفعالنا كما لا يخفى. مضافا إلى أنّ هذه الحرمة لا يوجب عقابا أصلا ولو على مخالفة ذي المقدّمة حتّى يصير موردا لجريان قاعدة الاشتغال أو البراءة عند الشّك فيهما.
وبالجملة : لا إشكال في عدم حكم العقل بحرمة مقدّمة المحرّم إذا لم تكن علّة تامّة فيما لم يقصد بها التّوصّل ، بل لا خلاف فيه أيضا كما لا يخفى.
وإن قصد مع قصد التّوصّل به إلى الحرام حسب ما عليه جماعة واعترف ( دام ظلّه ) بكونه المراد في مجلس البحث.
ففيه : أنّه إن قصد بحرمتها حينئذ الحرمة التّبعيّة التّوصّليّة النّاشئة من حرمة ذيها بحكم العقل. ففيه : منع حكم العقل بذلك كما هو واضح.
وإن قصد منها الحرمة النّفسيّة : من جهة عنوان التّجري.
ففيه : أوّلا : المنع من حرمة التّجري حسب ما عليه الأستاذ العلاّمة.
وثانيا : خروجها بهذا الاعتبار عن محلّ الفرض ؛ لأنّ الكلام فيما لم يتعلّق النّهي النّفسي بكلّ جزء فتدبّر.
(١٩٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٠ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّه لو أسقط قيد المشهور لكان أولى ؛ لأنّه أيضا يقول بحجيّة الاستصحاب في الفرض من جهة الرّوايات.