فإن أريد من الاستصحاب المشهور إبقاء الحكم لمجرّد الحالة السّابقة بحيث يكون العلّة نفس الحالة السّابقة كما هو الظّاهر من كلامه.
ففيه : أنّه لا احتياج إليه لوجود الرّوايات ، اللهمّ إلاّ أن يكون الإيراد بناء على ما يظهر من كلامه من عدم تماميّة الرّوايات عنده فتأمّل.
(١٩٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( وإن قلنا : إنّه لا يتحقّق ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٠ )
أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه ) بإيرادات :
أحدها : أنّه إن أراد من الرّجوع إلى الأصل فيما فرض الاشتغال بالفعل إلى زمان الشّك.
ففيه : أنّ العقل مستقلّ حينئذ بالاحتياط لاستقلاله بحرمة المخالفة القطعيّة بعد عصيان المكلّف في حكمه بالنّظر إلى وجوب الموافقة القطعيّة. فإن شئت قلت : بعد توجّه الخطاب إلى المكلّف وتنجّزه لا بدّ من امتثاله في حكم العقل ولو بالموافقة الاحتماليّة الّتي هي أدون مراتب الامتثال وآخرها.
وإن أراد منه الرّجوع إليه فيما فرض تركه الاشتغال قبل الزّمان المشكوك في الجملة.
ففيه : أنّه لا معنى لجريان البراءة حينئذ لقطع العقل بعدم استحقاق العقاب بالنّسبة إلى الجزء اليقيني فضلا عن المشكوك حسب ما هو قضيّة حرمة المجموع من حيث المجموع.
ثانيها : أنّ التّمسك بالأصلين المذكورين ممّا لا معنى له عند الأستاذ العلاّمة ، فلا بدّ من تبديلهما بأصالة البراءة هذا.