(١٩٨) قوله دام ظلّه : ( وحينئذ فظاهره مقابلته ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه يمكن أن يقال : إنّه لو كانت النّسخة على ما ذكره أيضا لم يكن له ظهور فيما ذكره قدسسره ؛ إذ من المحتمل إرادته كون الأمر في التّخييري مثل الأمر في الاقتضائي من حيث الحكم بالبقاء في مورد الشّك من حيث دفع احتمال ضدّه عند الشّك في الغاية بأصالة البراءة ، فلا دلالة له على ما ذكره قدسسره.
بل قد يقال بظهوره في ذلك ؛ حيث إنّ الظّاهر منه عند التّأمّل إلحاق الحكم التّخييري بالاقتضائي في وجود ما يقتضي الحكم على طبق الحالة السّابقة من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وإن كان الوجه في الاقتضائي أصالة الاشتغال وفي التّخييري أصالة البراءة ، لا الإلحاق في وجه ما يقتضي الحكم على طبقها في الاقتضائي فافهم.
ومنه يظهر أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) في ردّ صاحب « الفصول » من أنّ : ( غلط النّسخة ألجأه إليه ) (١) لا يخلو عن تأمّل فتأمّل.
(١٩٩) قوله دام ظلّه : ( وهذا الإيراد ساقط ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ صورة الشّك في مورد الاستصحاب المشهور الّذي لا يقول به المحقّق الخونساري ثلاثة :
أحدها : ما لم يثبت تقييد الحكم هناك بالغاية أصلا.
ثانيها : ما ثبت تقييده بها مع إجمال الغاية مفهوما وتردّدها بين الأقلّ والأكثر ، ففي هاتين الصّورتين يرجع الشّك بالنّسبة إلى الزّائد إلى الشّك في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٨٣.