(١٩٦) قوله ( دام ظلّه ) : ( وفيه : أنّه إن أريد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٢ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) ؛ لأنّ وجوب الاعتقاد بهذا المعنى من فروع التّصديق بما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وموضوعه الحكم الكلّي المتعلّق بالموضوع الكلّي المطلق أو المقيّد ، ولا إشكال في ثبوته حتّى مع القطع بانتفاء القيد بل ومع ارتفاعه بالنّسخ أيضا في الجملة ؛ لأنّ هذا الوجوب ممّا لا غاية له أصلا كما لا يخفى.
(١٩٧) قوله دام ظلّه : ( وإن أريد وجوب الاعتقاد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٨٢ )
أقول : حاصل ما أفاده في المقام : هو أنّ وجوب الاعتقاد بالحكم التّخييري في كلّ زمان تفصيلا إنّما يجيء من ثبوته فيه على سبيل القطع ، كما فيما قبل الغاية لا من مقتضى ما دلّ على وجوب الاعتقاد بما جاء من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن المعلوم أنّه تابع للقطع بأنّ الزّمان ممّا قبل الغاية ، وأمّا في الزّمان المشكوك فالّذي يجب عليه الاعتقاد بما يكون ثابتا من الحكم للموضوع المشكوك واقعا على نحو ثبوته النّفس الأمري.
ضرورة كون الدّليل على التّصديق فيما جاء به صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنزلة الكبرى ، فلا يمكن الحكم من جهته بوجوب الالتزام بحكم خاصّ ، إلاّ بعد ضمّ العلم بوروده بخصوصه في قضيّة خاصّة. وهذا مع كمال ظهوره قد أشير إليه مرارا في مطاوي كلماتنا وكلماته ( دام ظلّه ) هذا.
مضافا إلى ما ذكره ( دام ظله ) : من المعارضة وعدم الإمكان ، وإلى ما يختلج بالبال : من كون المرجع أصالة البراءة عن هذا الوجوب في زمان الشّك لا أصالة الاشتغال ومنافاته لما ثبت بضرورة العقل والنّقل من حرمة التّشريع.