سيتلى عليك : من أنّ الأصل في الشّك المسبّب لا يجري إذا لزم من رفع الشّك السّببي رفعه.
نعم ، لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ، أو قيل : إنّه بناء على الأخبار ثبت جميع لوازم المستصحب من الشّرعيّة والعقليّة والعادية وما يترتّب عليهما من الآثار الشّرعيّة ، لكان لتوجّه الإشكال وجه للنّظر على خلاف التّحقيق عند الأستاذ العلاّمة. ولهذا نفى الإشكال عن جواز استصحاب الكلّي في هذا الفرض ، بل ذكر ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : أنّ أكثر الاستصحابات الموضوعيّة يرجع إلى استصحاب الكلّي في ضمن الفرد وإن لم يخل عن مناقشة ، هذا.
ولكن قد يقال : بأنّ الجمع بين الاستصحابين لا يستقيم على كلّ تقدير وقول ؛ حيث إن الكلّي والفرد على القول بوجود الكلّي في الخارج موجودان بوجود واحد لا بوجودين سواء كانا متقارنين ، أو مترتّبين ، فإذا كان معنى استصحاب الشّيء والحكم ببقائه الحكم بوجوده الثّانوي الخارجي ، فالحكم بوجود الجزئي عين الحكم بوجود الكلّي ، فلا يتصوّر هناك استصحابان لشكّين أحدهما مسبّب عن الآخر حتّى يبحث عن اجتماعهما ، كما أنّ الحكم بعدم الفروعين الحكم بعدم ما يوجد بوجوده من الحصّة المتحقّقة في ضمنه.
ومنه يظهر فساد ما قيل : من كون الفرد مقدّمة للكلّي ؛ حيث إنّ العينيّة الخارجيّة تنافي المقدّميّة ، ولا يرد النّقض بالجزء الأخير في المركّبات ؛ ضرورة عدم كون وجوده عين وجود الكلّ وإن لم ينفك عنه.
وأمّا ما يقال علي ما ذكرنا ـ من منافاته لما تسالم عليه القائلون بوجود الكلّي ـ من كون وجوده معلولا لوجود الفرد ومسبّبا عنه ، فلا يجامع اتّحادهما