بحسب الوجود الخارجي على ما ذكر ، مع أنّ عنوان الجزئية والكليّة الملحوظ من حيث الإضافة إلى الجزء والكلّ والانتساب إليهما ينافي الحكم باتحادهما في الخارج ، اللهمّ إلاّ أن يقال بكفاية مغايرتهما من غير جهة الوجود الخارجي.
فيتوجّه عليه : المنع من لزوم المغايرة بين العلّة والمعلول بحسب الوجود دائما كيف؟ والفصل علّة لوجود الجنس مع كونهما متّحدين بحسب الوجود الخارجي فتأمّل.
ودعوى : أنّ اتّحادهما بحسب الوجود الخارجي مع اختلاف الإضافة والانتساب يكفي في التّفكيك بينهما بحسب الوجود الظّاهري الاستصحابي ، فاسدة بعد الاعتراف بالاتّحاد ، وكون معنى الاستصحاب الحكم ببقاء الوجود الخارجي فتأمّل في المقام فإنّه حقيق بالتّأمّل التّام.
(٢٠٩) قوله ( دام ظلّه ) : ( على المشهور ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩١ )
__________________
(١) قال المحقق صاحب قلائد الفرائد :
« قلت : إن الظاهر ثبوت جريان الإستصحاب في هذا القسم مطلقا عند المشهور ، وفي خصوص الشك في الرافع على المختار ، لكن جريان الإستصحاب فيه إنّما هو مع فرض كون الحالة السابقة هي الطهارة أو مع الجهل بالحالة السابقة : بأن لا يعلم قبل حدوث الحدث المردّد بين البول والمني حدوث إحداهما معيّنا.
وأمّا مع العلم بذلك فلا وجه للتمسك باستصحاب الكلّي لإثبات وجوب الجمع بين الطهارتين.
أمّا على تقدير كون الحالة السابقة هو الحدث الأكبر فلأنّ مقتضي استصحاب ذلك وجوب الغسل الذي هو مغن عن الوضوء.