__________________
« أقول : وجه التقييد بعدم العلم بالحالة السابقة : انه ان علم حالته السّابقة إمّا أنّه كان يعلم أنّه محدث بالحدث الأكبر ، او بالحدث الأصغر دون الأكبر ، أو متطهّر مطلقا. وعلى أيّ تقدير لا يجب عليه الجمع بين الطهارتين.
أمّا على الأوّل : فواضح ، إذ لا أثر لمعلومه الإجمالي ، فلا يجب عليه إلاّ غسل الجنابة.
وأمّا على الثاني : فلأنّه لم يعلم بانّ الحدث أثّر في حقّه في تنجيز خطاب لتردّده بين ما لا أثر له ـ وهو البول ـ وبين ما له أثر ـ وهو المني ـ فحاله حال ما لو شكّ في اصل الخروج ، او خروج شيء مردّد بين المني والمذي ، في أنّه لا يعتني باحتمال الجنابة ، حيث إنّ أصالة عدم حدوث الجنابة في حقّه سليمة عن المعارض ، وهي حاكمة على استصحاب الحدث.
وأمّا الصورة الثّالثة : وهي ما لو علم بسبق طهارته عن الأصغر والأكبر ، فهي ايضا كسابقتها ، حيث إنّ انتقاض طهارته عن الحدث الأصغر بالمعلوم بالإجمال معلوم ، وعن الأكبر غير معلوم ، فيستصحب طهارته عن الأكبر ، وأثره جواز الدّخول في الصّلاة بعد الوضوء ، فهو بمنزلة ما لو شكّ ابتداء في عروض سبب الجنابة ، ثمّ بال أو خرج منه البول واحتمل اشتماله على المني ، في أنّه لا يحصل له القطع بارتفاع حدثه بعد الوضوء ، ولكنّه يرجع إلى اصالة عدم الجنابة الحاكمة على استصحاب مطلق الحدث ، ويرتّب عليها جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء ، هذا كلّه فيما لو علم بحالته السّابقة.
وأمّا لو لم يعلمها ، فيجب عليها الجمع بين الطّهارتين للعلم الإجمالي بتأثير الأمر الحادث في تنجيز خطاب مردّد بين الوضوء والغسل ، فأصالة عدم حدوث سبب الغسل يعارضها استصحاب عدم سبب الوضوء.
هذا ما سطرناه في الحاشية القديمة بأدنى اختلاف في التعبير ، والحقّ عدم الفرق بين الصّورة الثّالثة ، وبين ما لو لم يعلم بحالته السّابقة إذ ليس جواز الدّخول في الصّلاة مع الوضوء من آثار عدم الجنابة أو الطّهارة عن الحدث الأكبر ، بل أثر عدم الجنابة عدم وجوب