__________________
الغسل عليه وعدم كونه ممنوعا عن الصلاة من حيث الجنابة.
وأمّا جوازها مع الوضوء ، فهو من آثار كونه محدثا بالأصغر لا عدم كونه محدثا بالأكبر ـ كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله ـ والفرق بين هذه الصّورة الثانية ـ هو أنّه يجب على من بال أو خرج منه شيء آخر من موجبات الوضوء ، أن يتوضأ لصلاته ، إلاّ أن يكون جنبا ، فيكون أصالة عدم الجنابة أصلا موضوعيّا حاكما على استصحاب الحدث في المثالين.
وكذا في الصّورة الثانية ، حيث يصدق عليه أنّه بال وليس بجنب شرعا ، فعليه أن يتوضّأ وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يثبت بأصالة عدم الجنابة أنّه بال حتّى يتفرّع عليه ما يوجبه البول عند عدم كونه جنبا ، إلاّ على القول بالأصل المثبت » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٨٣ ـ ٣٨٥.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا وجه للتّقييد بذلك لأنّ الحكم ذلك ولو علم الحالة السّابقة طهارة كانت أو حدثا أصغر لو قيل بتأثير الحدث على الحدث ، فإنّه لا يطمئنّ النفس من قبل الحادث المردّد بين البول والمني إلاّ بفعل مال يرفعهما لاستصحاب القدر المشترك بدون ذلك ، والاقتصار بفعل ما يرفع أحدهما من وضوء أو غسل.
نعم لو لم نقل بالتأثير بعد التّعاقب لم يكن مجال لاستصحاب القدر المشترك في صورة سبق الحدث ، إلاّ بناء على جريانه في القسم الثّالث. اللهم إلاّ أن يكون التّقييد لأجل أنّ غير مورده يحتاج إلى التّفصيل والتّقييد ، فافهم » انتهى. انظر درر الفوائد : ٣٣٨.
* وقال سيّد العروة قدسسره :
« يفهم من تقييد المثال بعدم العلم بالحالة السابقة : انه اذا علم بالحالة السابقة لم يكن مثالا للمطلب ، وهو على إطلاقه غير جيّد.
لأنه إن علم بسبق الطهارة على حدوث الحادث المزبور فهو أولى بأن يكون مثالا للمطلب