نعم ، لو أريد ترتيب الأحكام المترتّبة على وجوده في ضمن الأكثر استعدادا للبقاء بالخصوص لم يكن جائزا على القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة. وأمّا الأحكام المترتّبة على وجوده المطلق المترتّب عليه في زمان القطع بوجوده كذلك فلا مانع عنه. وبالجملة : هذه توهّمات واهية.
وثانيا : سلّمنا التّسبّب في المقام ، أي : سببيّة الشّك في الكلّي بطرفيه عن الشّك في وجوده في ضمن الأكثر عيشا ، ولكنّه لا ينفع أيضا في الحكم بارتفاع الكلّي ؛ فإنّ عدم الكلّي من اللّوازم العقليّة لعدم وجود الفرد ، وليس من اللّوازم الشّرعيّة له حتّى يحكم به بعد الحكم بعدم وجود الفرد.
نعم ، لو قيل باعتبار الأصول بالنّسبة إلى غير اللّوازم الشّرعيّة أيضا توجّه الحكم بارتفاعه على هذا الفرض ، لكنّه بمعزل عن التّحقيق على ما عرفته مرارا وستعرفه.
ثمّ إنّ نظير هذا التّوهّم المتوهّم في المقام قد يتوهّم في غيره أيضا من نظائره ، كما في الشّك في تقدّم الحدث والطّهارة بعد العلم بهما فيما لو علم الحالة السّابقة ، فإنّه قد يقال في ردّ القائلين بالأخذ بضدّها بمقتضى استصحاب وجوده المقطوع به : بأنّ احتمال بقائه مسبّب عن احتمال كون وجود ما يقتضيه من الحدث والطّهارة أصلا بعد حصول ما يقتضي نقيضه ، فإذا حكم بأصالة عدم حصوله بعده فيحكم بعدم ما هو مسبّب عنه أيضا هذا. ويظهر دفعه ممّا ذكرنا في المقام.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك الفرق بين التّوهّمين ؛ فإنّ الأوّل مستند إلى نفس دوران الأمر في الكلّي بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك الحدوث من