غير ملاحظة الحكم بعدم حدوثه وإن كان محكوما بذلك ، وفي الثّاني إلى تسبّب الشّك في البقاء عن الشّك في وجوده في ضمن الفرد مع ملاحظة الحكم بعدمه الملازم للحكم بعدم الكلّي ، وبينهما فرق واضح لا يكاد يخفى.
(٢١٥) قوله : ( نعم ، اللاّزم من عدم حدوثه هو عدم ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٣ )
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« فيه منع ، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا.
بيان ذلك :
أن الكلّي وحصّته وفرده باجمعها توجد بوجود الفرد وهذا مما لا إشكال فيه.
فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير الفرد المشكوك لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود ، فلو أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد وعدم الحصّة التي في ضمنه من الكلّي وعدم نفس الكلّي أيضا ، ولا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكلّي في هذا الفرض ؛ إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد الذي حكمنا بعدمه بالأصل.
والحاصل : ان القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا أريد استصحابه هو نفس هذه الحصّة بحسب الحقيقة وينتفي بانتفاء الحصّة ، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصّة بالأصل واحتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك ، ومن أين جاء هذا الإحتمال؟
هذا والتحقيق في دفع هذا التوهّم :
ان الأصل في السبب كان معارضا من الأوّل قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر ولذا لم نحكم بجريانه من الأوّل ، وبعد سقوط الأوّل قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء او الغسل.
فعلم أن الأصل في السبب غير جار ، فيجري استصحاب الكلّي بالنسبة إلى المسبّب.