معه في الوجود ، أو قبل انتفائه وانعدامه ، بحيث يعلم أنّه على تقدير الوجود يكون باقيا فيشكّ من جهته في ارتفاع الكلّي وبقائه.
ثانيها : أن يعلم بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن وعلم انتفاء ذلك الفرد قطعا ، لكن يحتمل أن يحدث فرد آخر حين انتفائه بتبدّله إليه.
ثالثها : هذه الصّورة بتغاير كون احتمال وجود فرد آخر بعد انتفائه من جهة مجرّد احتمال حدوثه مقارنا لزمان انتفائه لا من جهة احتمال التّبدّل كما في القسم الثّاني.
وذكر الأستاذ العلاّمة وجوها ثلاثة في حكم هذه الأقسام :
أحدها : عدم جريان الاستصحاب مطلقا ؛ لأنّ المستصحب في جميع المقامات إنّما هو وجود الشّيء لا ماهيّته ؛ لأنّ استصحاب الماهيّة مع عدم كونها معروضة للحكم الشّرعي أصلا حسب ما تقرّر في محلّه غير معقول ؛ لعدم طروّ الشّك بالنّسبة إليها أصلا ؛ لاستحالة تغيّر الماهيّة عمّا عليه وانعدامها ؛ ضرورة أنّ العدم إنّما يلاحظ بالنّظر إلى الوجود ، وهذا مع كمال وضوحه وظهوره بحيث لا يعتريه ريب قد أقيم البرهان عليه في محلّه.
ومن المعلوم ضرورة أنّ وجود الكلّي الطّبيعي والماهيّة في ضمن فرد غير وجودها في ضمن فرد آخر ، والظّاهر من الأخبار هو الحكم بإبقاء نفس ما تعلّق به اليقين في الزّمان السّابق بحيث لا يكون فرق بين ما تعلّق به اليقين وما تعلّق به الشّك إلاّ تغاير الزّمان ، فالّذي تعلّق به اليقين في هذه الصّور هو وجود الكلّي في ضمن أحد الأفراد قد انتفى قطعا ، والّذي تعلّق به الشّك وهو وجوده في ضمن فرد آخر غير متيقّن سابقا فلا معنى لاستصحابه ، بل يرجع إلى استصحاب عدمه.