يعلم به ، فمقتضى ما ذكره : هو استصحاب الدّين وترتيب جميع أحكامه المترتّبة عليه من حيث هو ، وكذا لو علم اشتغال ذمّته بمقدار من الفوائت معيّنا ويشكّ في اشتغال ذمّته بالزّائد قبل إتيانه بما يعلم به ، فبعد الإتيان به لا بدّ من الحكم باستصحاب كلّي الفائتة وترتّب أحكامها ، وكذا في باب الزّكاة والخمس إلى غير ذلك ممّا دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، مع أنّ أحدا لم يلتزم بجريان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ هذا إنّما يرد على ما ذكره الأستاذ العلاّمة ، وإلاّ فقد عرفت : أنّ لازم المشهور هو الحكم بعدم جريان الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثّالث ؛ لما قد عرفت : من حكومة أصالة عدم وجود الفرد ـ على مذهبهم ـ على أصالة بقاء الكلّي ، وإن كان يظهر من بعضهم في بعض أمثلة الفرض التّمسّك بالاستصحاب ، ولعلّه مبنيّ على غفلته. بل قد يقال : إنّ لازم القول بعدم اعتبار الأصول المثبتة ذلك أيضا بالنّسبة إلى جميع الصّور ؛ لأنّ عدم الفرد عين عدم وجود الكلّي من حيث تحصله به فتأمّل.
وقد أجاب الأستاذ العلاّمة بمنع الملازمة بين ما ذكره وجريان الاستصحاب في هذه الموارد :
أمّا بالنّسبة إلى الفرع الأخير : فبأنّ جريان الاستصحاب فيه مبنيّ على القول بجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الاشتغال ومقتضى التّحقيق فساد هذا القول ، فيرجع بالنّسبة إلى الزّائد إلى البراءة مع جريان ما نذكره في التّفصي عن المثال الأوّل بالنّسبة إلى أكثر أمثلته أيضا إن لم يجر بالنّسبة إلى كلّها.
أمّا بالنّسبة إلى الفرع الأوّل : فإن فرض الكلام في صورة التّقارن بمعنى : أنّه