بلغت حدّ التّواتر كما يعلم من الرّجوع إلى ما ورد في باب الصّيد والذّباحة ، وما ورد في جواز ترتّب أحكام المذكّى على المأخوذ من سوق المسلمين ، والصّلاة في جلده ؛ فإنّه وإن استدلّ به بعض الأصحاب على أنّ الحكم في المشكوك مطلقا هو الإلحاق بالمذكّى.
لكنّك خبير بفساد هذا الاستدلال ودلالتها على خلاف المدّعى.
وما ورد في جواز الصّلاة في جلد الحيوان الّذي ذكّي وعدم جوازها في جلد الحيوان الّذي لم يعلم تذكيته ، كموثّقة ابن بكير : قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصّلاة في الثّعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره ، وشعره ، وجلده ، وبوله ، وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصّلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكّي قد ذكّاه الذّابح (١) ». الحديث.
ومثل ما روي في « الكافي » بسنده إلى عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٩٧ باب « اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره » ـ ح ١ ، عنه الاستبصار : ج ١ / ٣٨٣ باب « الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب » ـ ح ١ ، عنه أيضا التهذيب : ج ٢ / ٢٠٩ باب « ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك » ـ ح ٢٦ ، عنه أيضا الوسائل : ج ٤ / ٣٤٥ باب « جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوهما » ـ ح ١.