الله عليهالسلام وأبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والصّلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب.
ولا يتوهّم : أنّ الظّاهر من جملة من الأخبار كون العلم بالتّذكية شرطا في ترتّب الأحكام على المذكّى ومأخوذا في الموضوع ، وكون الحرمة والنّجاسة مترتّبين في الواقع على المشكوك كما في جملة من الأحكام الّتي تكون كذلك ، كحرمة العمل بما وراء العلم وغيرها ، فيكون ثبوتهما في مورد الشّك واقعيّا فلا معنى لإجراء الأصل ؛ لأنّ من الواضح المعلوم لكلّ من تتبّع تلك الأخبار كون الحكم المترتّب على صورة الشّك وعدم العلم حكما ظاهريّا وإن لم يعلم كونه من جهة الاستصحاب ؛ لاحتمال كونه حكما ظاهريّا في عرضه كقاعدة الطّهارة واستصحابها.
والقياس بمسألة حرمة العمل بما وراء العلم فاسد جدّا ؛ لأنّ الحكم لم يترتب فيه على نفس الشّك بل على عنوان موجود في صورة الشّك أيضا ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ الحكم فيه مترتّب على نفس الشّك وعدم العلم ، ولا نعني بالحكم الظّاهري إلاّ هذا المعنى ، مع أنّه لو سلّم كون الحرمة والنّجاسة في صورة الشّك واقعيّا لم ينفع الخصم أيضا في الحكم بالطّهارة والحليّة في اللّحم المشكوك ،
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٩٧ باب « اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره » ـ ح ٣ ، والتهذيب : ج ٢ / ٢٠٣ باب « ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك » ـ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٤٦ باب « جواز الصّلاة في الفراء والجلود والصّوف والشعر والوبر ونحوها » ـ ح ٢.