فإنّ مجرّد الموافقة في التّعبير مع عدم ذكر خبر من الأخبار في كلامه لا يدلّ على ذلك أصلا كما لا يخفى ، بل ربما يستظهر من قوله : « قولنا : اليقين لا ينقض بالشّك » (١) من جهة الإضافة إلى نفسه ، عدم الاعتماد في ذلك على الأخبار. ومن هنا أمر قدسسره بالتّأمّل عقيب قوله : « بل ظاهر كلامه : أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب ... إلى آخره » (٢) (٣).
__________________
(١) المصدر السابق عنه فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٢.
(٢) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٣.
(٣) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« يمكن منعه : بأنّ التعبير عن الإستصحاب بما هو عبارة أخبار الباب وإن كان لا يخلو عن إشعار بذلك إلاّ انّ في جعله مقولا لقوله : ( قولنا : اليقين ... الى آخره ) وفي التعليل بقوله : ( لأصالة بقاء ما كان ) شهادة بأنّ التعبير به إنّما هو عن الإستصحاب المشتهر بين الأصحاب لا مضمون أخبار الباب ولعلّه أشار بقوله : « فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٩٤.
* وقال المحقق الأصولي موسى بن جعفر التبريزي رحمهالله :
« الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النوعي المجامع للشك بمعنى تساوي الطرفين وحينئذ لا يبقى في كلامه دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي فلا يتم حينئذ ما استظهره منه أوّلا ، وحمل الظنّ على النوعي منه وإن كان خلاف الظاهر ، إلاّ أنّ حمل الشك على الوهم خلاف الظاهر أيضا ومع تعارضهما لا يتم الإستظهار المذكور.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ما استظهره ثانيا بقوله : ( بل ظاهر كلامه : ... إلى آخره ) لأنّ منشأ الإستظهار هو التعبير بقوله : ( اليقين لا ينقضه الشكّ ) ولكن يوهن هذا الظهور نسبة هذا القول إلى نفسه بقوله : ( قلنا : اليقين لا ينقضه الشكّ ) » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٣٨.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :