فيه ، وإن أوهم بعض العبارات في باديء النّظر اعتبار سبق اليقين ، لكنّه من جهة الغلبة لا من جهة اعتبار السّبق في جريان الاستصحاب كما هو ظاهر.
ويلحق بإحراز الوجود السّابق باليقين ، إحرازه بالظّن المعتبر من باب تحكيم دليل اعتباره ، لا من جهة دخوله موضوعا حقيقة ، كما ربّما يستظهر من « الكتاب ».
وأمّا إذا لم يكن هناك متيقّن سابق في زمان إرادة الاستصحاب ، بل كان هناك يقين سابق مع زواله حين إرادة الاستصحاب : بأن تعلّق الشّك بنفس ما تعلّق به القطع وهو المسمّى بالشّك السّاري في لسان بعضهم ، في قبال الشّكّ المتعلّق بالوجود الثّانوي المسمّى بالشّك الطّاري في لسانه ، فهو خارج عن موضوع الاستصحاب ؛ لأنّ الشّك فيه متعلّق بالحدوث لا البقاء حتّى يكون الحكم به استصحابا ، وإن كان هنا كلام في استفادة إلقاء (١) هذا الشّك من بعض أخبار الباب كاستفادة الاستصحاب منها بادّعاء الجامع بينهما كما ستقف على تفصيل القول فيه ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام من كونه داخلا في الاستصحاب موضوعا.
نعم ، خالف فيه الشّيخ في « الفصول » ـ فيما عرفت من كلامه في تعريف الاستصحاب وإن اختار عدم اعتبار الاستصحاب فيه (٢). نعم ، ستقف على كلام له ـ عند التّكلّم في الأخبار ـ صريح في استفادة الأصلين منها ، أحدهما : الاستصحاب ، لكن لا تعلّق له بالخلاف في المقام ، والشّيخ الجليل فقيه عصره
__________________
(١) كذا والظاهر « الغاء ».
(٢) الفصول الغرويّة : ٣٦٦.