وفريد دهره قدسسره في « كشف الغطاء » مع حكمه باعتبار الاستصحاب فيه في الجملة ؛ حيث قال ـ بعد جملة كلام له في بيان حقيقة الاستصحاب ودليل اعتباره وأحكامه ـ ما هذا لفظه :
« ويتسرّى الاستصحاب إلى كلّ قطعي الثّبوت ، أو ظنّيّه بطريق شرعيّ من موضوع ، أو حكم عقليّين ، أو عاديّين ، أو شرعيّين مأخوذين من عقل ، أو كتاب ، أو سنّة ، أو إجماع ، ولو لم يبق علمه باليقين السّابق مع علمه بأنّه كان عالما فلا يخلو : إمّا أن ينسى طريق علمه السّابق ، أو يتردّد فيه ، أو يعلم عدم قابليّته ، والأقوى جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين [ خاصّة ](١).
وأمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه ، ولو كان الحكم الثّابت أوّلا بطريق ظنّي وجرى الحكم الظّاهري فزال الظّهور ، بنى على صحّة ما تقدّم سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات (٢) ». انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى خلاف صريح مقالة القوم في موضوع الاستصحاب وحقيقته ، بل خلاف صريح كلامه أيضا في بيان ماهيّة الاستصحاب ؛ فإنّه قال قبل ذلك بأسطر ـ بعد الحكم : بأنّ أصالتي الإباحة والطّهارة ترجعان إلى أصالة البراءة ، وبيان اشتراطهما بعدم الدّليل عموما أو خصوصا على الخلاف ـ ما هذا لفظه :
« وكذا الاستصحاب ، وهو الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله ؛ فإنّ
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : ج ١ / ٢٠١.