تحصيل الطّهارة بعد الحدث ؛ فإنّه وإن كان مقتضى الاستصحاب حينئذ بطلان العمل وكونه محدثا ـ ولذا يحكم بلزوم تحصيل الطّهارة عليه لما يشترط بالطّهارة من الأعمال المستقلة ـ إلاّ أنّه لما كان محكوما أو مختصّا بقاعدة الشّك بعد العمل يبنى على صحّة عمله الّذي حصل الشّك بعده ، فيحكم بكونه محدثا ومتطهّرا بالنّسبة إلى ما مضى وما سيأتي ، وليس فيه إلاّ التّفكيك بين الأحكام الظّاهريّة والجمع بين الضّدين ، أو النّقيضين في مرحلة الظّاهر ، ولا ضير فيه أصلا بعد ابتنائه على ترتيب الآثار في مرحلة الظّاهر كما هو ظاهر.
نعم ، لو حصل له الشّك في أثناء الصّلاة بعد العلم بالحدث لم يجر القاعدة في حقّه في وجه فيحكم ببطلان صلاته : من حيث عدم إمكان تحصيل الطّهارة له للأجزاء الباقية حتّى يحكم بصحّة ما مضى من عمله ، وإن أمكن الحكم بصحّتها :من حيث إن محلّ الطّهارة لمجموع أجزاء الصّلاة قبل الاشتغال بها ، فبمجرّد الدّخول فيها يتحقّق التّجاوز بالنّسبة إليها ، وإن لم يتحقّق بالنّسبة إلى ما لم يشتغل به من الأعمال المشروطة بالطّهارة هذا. وسيجيء تحقيق القول فيما هو الحقّ من الوجهين عند التّكلم في القاعدة في آخر المسألة.
ويتفرّع على اعتبار ما ذكرنا من اليقين الفعلي : بطلان الصّلاة وغيرها ممّا كان مشروطا بالطّهارة فيما أراد الدّخول في العمل مع الشّك ، لا من جهة الحكم بكونه محدثا ؛ لأنّ المفروض عدم سبق الحدث في حقّه ، بل من جهة عدم إمكان القصد المعتبر في العبادة في حقّه فيحكم ببطلان صلاته إذا دخل متردّدا وإن انكشف كونه متطهّرا في الواقع.
نعم ، لو فرض عروض الغفلة في حقّه بعد الشّك عند إرادة الدّخول في العمل