من جهة الوجود الثّانوي المعلوم من جهة تشابه الأزمان ، ومنه الحكم بثبوت الحقيقة اللّغويّة : من جهة ثبوت الحقيقة العرفيّة في زماننا لا من جهة الاستناد إلى أصالة عدم النّقل لينفى احتمال الوضع لغيره في اللّغة ؛ فإنّه يرجع إلى الاستدلال بالاستصحاب الاصطلاحيّ ، بل من جهة مجرّد تشابه الأزمان وكونه في العرف المتأخّر حقيقة في المعنى الفلاني. ومن هنا يعلم عدم اعتباره لعدم الدّليل عليه أصلا كما لا يخفى.
أو فرض الغفلة عن حاله فلم يحصل هنا شكّ في الوجود المتأخّر فعلا ، وإن حصل الشّكّ فيه على تقدير الالتفات إليه ؛ ضرورة أنّ المعتبر في حقيقة الاستصحاب ـ كما هو الشّأن في سائر الأصول بل جميع الأحكام الظّاهريّة ـ هو الشّك الفعلي لا الفرضي المتحقّق على تقدير الالتفات.
بل التّحقيق : كون المعتبر من اليقين بالوجود الأوّلي أيضا : هو اليقين الحاصل فعلا لا اليقين المتحقّق تقديرا وعلى فرض الالتفات. فكما أنّ المتيقّن بالحدث مثلا لو لم يلتفت إلى حاله بحيث لو التفت لشكّ في بقائه ورفعه بالطّهارة لم يجر استصحاب الحدث في حقّه ، كذلك الشّاك في الطّهارة مثلا لاحقا لو لم يلتفت إلى حاله السّابق بحيث لو التفت لحصل له العلم بالطّهارة السّابقة لم يجر استصحاب الطّهارة في حقّه أيضا ؛ ضرورة عدم تمكّنه من الحكم بالبقاء إستنادا إلى الوجود السّابق وإن كان المشكوك في الواقع بقاء الطّهارة ، إلاّ أنّه لا يلتفت إلى هذا العنوان ، إلاّ بعد إحراز الوجود الأوّلي الحاصل باليقين الفعلي كما هو ظاهر.
ويتفرّع على ما ذكر : صحّة صلاة من غفل عن حاله بعد العلم بصدور الحدث إلى أن فرغ عن العمل المشروط بالطّهارة ، ثمّ حصل له الشّك بعد العمل في