(٨) قوله : ( أمّا دعوى الإجماع فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمرّ بك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٨ )
أقول : كان الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث يريد أن يجعل هذا الكلام جوابين.
أحدهما : عدم الجدوى للإجماع هنا : من حيث رجوع الكلام في المسألة إلى الصّغرى ، ومن المعلوم : أن الاتّفاق فيه ممّا لا يكشف عن قول المعصوم.
نعم ، لو كان نزاعهم مختصّا بالكبرى وهو اعتبار الظّن العقلي في المقام ، أمكن أن يقال : إنّ اتّفاقهم عليه في العدميّات يكشف عن قول المعصوم فتدبّر.
ثانيهما : المنع من تحقّقه بملاحظة ما سيجيء من نقل الخلاف.
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« حاصله : منع اعتبار الإجماع في المقام أوّلا ومنع تحقّقه ثانيا.
ولعلّ الوجه في الأوّل : كون النّزاع في المقام صغرويّا من حيث إفادة الاستصحاب للظنّ وعدمه ـ كما يشير إليه قول المثبت : بأن ما ثبت دام ، وقول المجيب : بأن ما ثبت جاز أن يدوم » وجاز أن لا يدوم. ـ وقال شارح المختصر : اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء وعدمها لعدم إفادته إياه لعدم كشف الاتفاق حينئذ عن رضا المعصوم ، نعم ، لو كان النّزاع فيه بحسب الكبرى لم يكن وجه لمنع اعتبار الإجماع فيه إلاّ أن يقال : إنّ المعروف بين العامّة والخاصّة في محل البحث هو اعتبار الاستصحاب من باب العقل دون الشرع ، ومرجع النّزاع فيه ـ على تقدير كونه كبرويا ـ : إلى النّزاع في اعتبار مطلق الظنّ ، ولا مسرح للإجماع في المسائل العقليّة كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في صدر الكتاب ، اللهمّ إلاّ أن يريد به بناء العقلاء فتدبّر » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٣٩.