(١١) قوله قدسسره : ( وبأنّه يقتضي أن يكون النّزاع مختصّا بالشّك من حيث المقتضي ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٩ )
أقول : الوجه فيما ذكره ظاهر ؛ لأنّ المفروض في الشّك في الرّافع القطع بوجود المقتضي والمؤثر للبقاء ، وإنّما الشّك من حيث وجود ما يرفعه بالقول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثّر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه فتأمّل.
__________________
(١) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« وذلك لأنه مع إحراز المقتضي والمؤثّر لا يتفاوت الحال بين أن يقال بالإستغناء وعدمه.
وفيه : ان المراد من المؤثر في مسألة استغناء المؤثر هو العلّة التامّة ، ولا ريب في ان عدم الرّافع بالنسبة الى بقاء الشيء من أجزاءها كعدم المانع بالنسبة الى حدوثه ، فلا يقتضي اختصاص النّزاع بالشك في المقتضي ، فتدبّر جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٩٨.