(١٢) قوله : ( بملاحظة ما ذكره قبل ذلك ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٠ )
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« قال [ الوحيد البهبهاني رحمهالله ] في رسالته المفردة في الاستصحاب :
( وهو على قسمين :
الأول : استصحاب متعلق الحكم الشرعي ، أي الأمور الخارجة عنه التي لها مدخل في ثبوته مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى ومثل عدم التذكية في الحيوانات الميتات في العدميات ووجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الذي وجد يابسا ومثل بقاء المعنى اللغوي على حاله في الوجودات.
الثاني : استصحاب نفس الحكم الشرعي وهو على ضربين :
الأوّل : أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم مثل : أنا لا أدري أن المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا فيقال : قبل وقوعه كان متطهرا فالطهارة مستصحبة فالمذي ليس بناقض شرعا ومثل ذلك وجدان الماء حين الصلاة للمتيمم الفاقد له قبلها فيحكم بعدم ناقضيته للتيمم شرعا والضرب.
الثاني : عكس الضرب الأول وهو أن ثبوت الحكم الشرعي لموضوع معين معلوم جزما لكن لا ندرى هل تحقق ذلك الموضوع أم لا ، مثلا ندري أن البول ناقض للوضوء البتة لكن نشك أنه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا فيقال : الأصل بقاء الوضوء فيحكم بعدم تحقق البول فهو متطهر ثم القول بالحجية مطلقا وبعدمها كذلك.
والتفصيل تارة : بإنكار القسم الأول ، وأخرى : بإنكار الضرب الأوّل ).
ثم قال : ( لكن الذي نجد من الجميع حتى المنكر مطلقا أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل مثلا يقولون الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا فكذلك لغة ؛ لأصالة عدم النقل ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع. والأخباريون أيضا صرّحوا بحّجّية الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي على