أقول : لأنّه قسّم الاستصحاب قبل الكلام المذكور إلى أقسام عديدة ، منها :التّقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديّا وعدميّا ، فنسب إنكار اعتباره مطلقا بعده إلى جماعة.
(١٣) قوله : ( واستدلال المثبتين كما في « المنية » ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠ )
أقول : الوجه في صراحته في التّعميم : أنّ الاحتمالات الّتي تمنع من الاستنباط ، هل الاحتمالات الوجوديّة دائما ، أو غالبا؟ فلا بدّ من رفعها بالاستصحاب العدمي ، ولو كان المنكر مسلّما لاعتبار الاستصحاب في العدميّات لم يكن وجه للاستدلال بالدّليل المذكور كما لا يخفى.
(١٤) قوله : ( وممّن أنكر الاستصحاب في العدميات ... إلى آخره ) ( ج ٣ / ٣٠ )
أقول : حكى الأستاذ العلاّمة : أنّه علّل إنكار الاستصحاب المذكور بوجهين :أحدهما : المنع من اعتبار الاستصحاب مطلقا. ثانيهما : معارضته باستصحاب عدم موت الحتف ، فكلامه صريح في المنع عن اعتبار الاستصحاب حتّى في العدميّات.
(١٥) قوله : ( إذ ما من مستصحب وجوديّ إلاّ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١ )
أقول : لا يتوهّم : أنّ الاستصحاب في العدميّ لا يغني عن الاستصحاب
__________________
ما ذكره الشيخ الحر ١ فهم يقولون بحجية القسم الأوّل والضرب الثاني والفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجّيّة الضرب الثاني ولعله موافق للأخباريين والوحيد الأستاذ في شرح الدروس فصّل تفصيلا آخر ) إنتهى كلامه رفع في الخلد شأنه ومكانه » [ الرسائل الأصوليّة :
٤٢٣ ـ ٤٢٥ ] إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٠.