__________________
إلى بعض الجهات الأخر قابل لأن يكون مناطا للحكم بالوجوب واقعا وإن لم يكن للعقل طريق إلى إحرازه بعد تبدّل بعض الجهات لعدم استقلاله بالحكم حينئذ كما هو المفروض فعلى هذا لو تبدّل بعض جهات الفعل يزول الحكم العقلي جزما لاستحالة بقائه حال الشكّ في المناط لاستلزامه اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد شخصي في زمان واحد وهو باطل ولكنّه لا يوجب ذلك القطع بزوال الحكم الشّرعي المستكشف عنه لهذا الفعل لاحتمال بقاء مناطه ؛ لأنّ الحكم الشرعي إنما يتّبع المناط الواقعي لا ما هو المعلوم عند العقل كونه مناطا فيستصحب الحكم الشّرعي في زمان الشكّ إذا لم يكن الوصف الزّائد ممّا يوجب تغاير الموضوع عرفا.
قلت : ما توهّمته اشتباه نشأ من الغفلة عن تشخيص الموضوع الّذي يستقلّ العقل بحكمه ويستكشف منه الحكم الشّرعي له وعن المسامحة في تعيين مورد المسامحة العرفيّة الّتي تلتزم بها في إجراء الإستصحاب.
توضيح دفعهما : أنّ الموضوع في الأحكام العقليّة وكذا في الشرعيّات المستكشفة بها ليس إلاّ العقل المعنون بالعنوان الّذي يستقلّ العقل بحكمه لا ذات الفعل من حيث هي كما أشار إليه المصنّف رحمهالله فيما أفاد من أنّ الصّدق ليس موضوعا للحرمة بعنوان كونه صدقا وإنّما هو موضوع للحكم بعنوان كونه مضرّا فكذا المشتمل على الجهات المتعدّدة فالشّيء المشتمل على هذه الجهات من حيث كونه كذلك هو الموضوع للحكم العقلي ويتوصّل به إلى حكم الشّارع بحرمة هذا الفعل المعنون بهذا العنوان الّذي استقل العقل بحكمه ، واحتمال بقاء مناط الحكم في الفعل الّذي ليس معنونا بهذا العنوان لا ينفع في إجراء الإستصحاب بل ليس استصحابا حقيقة وإنما هو إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وأمّا الرّجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع في المستصحب وإلغاء بعض القيود التي يحتمل مدخليّتها فيه بحكمه إنما هو فيما إذا لم يعلم عنوان الموضوع مفصّلا.