مقام الظّاهر جميع ما يترتّب عليه من اللّوازم سواء كانت شرعيّة أو غيرها إذا كان موضوعها الأعمّ من الحكم الواقعي والظّاهري ، لا ما كان خصوص الواقعي من حيث هو واقعيّ بحيث يكون مناطه مختصّا به (١).
__________________
(١) علّق الفاضل الكرماني على قول المصنّف : ( وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء لأنّها القابلة للجعل دون غيرها ... إلى آخره ) [ الفرائد : ٣ / ٢٣٣ ] قائلا :
« هذا التعليل على ظاهره عليل فإنّا كلّما أجلنا فكرنا متصاعدا ومتنازلا وطولا وعرضا لم نجد وجها لامتناع أن يحكم الشارع على المشكوك المنزّل منزلة المتيقّن بوجوب ترتيب جميع الآثار الشرعيّة والعقليّة والعاديّة ، وما أدري أيّ مانع من أن يقول الشارع إذا كنت متيقنا بوجود زيد ثم شككت في ذلك فيجب عليك ان تحكم بانه موجود الآن متخيّر نابت اللّحية يتحرّك ويسكن وغير ذلك من الأحكام العقليّة والعاديّة والجعل المدّعى عدم قبولها إن أريد به ما ذكرنا فهو في محلّ المنع ، وإن أريد به الثبوت الأوّلي ؛ لأنّ ثبوتها من جهة العقل والعادة لا من جهة الشرع ، فليس الكلام فيه ، فالأولى التعليل بظهور الفاظ التنزيلات في هذا المقدار فيختار.
فإذا قلت : المشكوك بوصف كونه مشكوكا لا أثر له أصلا ، والأثر للموجود ومرآته ليترتّب عليه آثاره هو اليقين ومرجع الحكم بإبقاء اليقين في زمان الشك الى جعل آثار المتيقن للمشكوك المسلوب الأثر في زمان الشك.
ولا شك ولا إرتياب انّ القابل للجعل للمشكوك هو الأثر الشرعي كحرمة المال وحرمة تزويج الزوجة ، وامّا جعل النموّ ونبات اللحية للمشكوك المسلوب الأثر فغير متصوّر.
قلنا : بعد الغضّ عمّا لنا من منع كون المشكوك مسلوب الأثر ، غايته : انه غير معلوم الأثر وهو أعمّ من مسلوب الأثر ، فمرجع الحكم بإبقاء اليقين النهي عن رفع الأثر ان المجعول للمشكوك هو وجوب ترتيب الآثار ، الثابتة للمتيقّن أيّا ما كانت شرعيّة أو عقليّة أو عادية لا