استصحاب النّهار مثلا بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفس بقاء النّهار ، وأمّا الحكم المترتّب على كون الجزء المشكوك من النّهار فلا ينفع فيه الاستصحاب ؛ إذ إثباته إنّما هو بإثبات كون الجزء المشكوك من النّهار وهو ممّا لا يجوز بناء على عدم التّعويل على الأصل المثبت فتأمل.
نعم ، بناء على جواز التّعويل عليه فلا ريب في جواز إثباته ، وعليه ليس التّخلّص عن الإشكال منحصرا فيما ذكر ؛ لأنّ هنا استصحابات أخر بالنّسبة إلى الأمور المتلازمة مع الزّمان ، كطلوع الشّمس وغروبها ، وذهاب الحمرة ونحوها ، فيستصحب أعدامها الملازمة مع اللّيل أو النّهار ، فيمكن من إجراء الاستصحاب فيها إثبات الزّمان المشكوك ، ولا يحتاج إلى ما عرفت : من الوجهين بالنّسبة إلى الزّمان بعد هذه الملاحظة كما لا يخفى ، وإن كنّا محتاجين بالنّسبة إلى ما يريد استصحابه من الأمور المتجدّدة ؛ حيث إنّ وجودها كوجود الزّمان ممّا يتجدّد شيئا فشيئا.
هذا مقتضى ما ذكره ( دام ظلّه ) في ردّ المحدّث الأسترآبادي عند التّكلّم في الأقوال ، ولكن مقتضى ما صرّح به في مجلس البحث ويظهر ممّا ذكره في المقام عدم الاحتياج فيها إلى الالتزام بأحد الوجهين ؛ لأنّ المراد بالطّلوع مثلا هو طلوع الشّمس من الأفق وبالغروب هو غروبها عنه ، وهذا ليس ممّا يوجد تدريجا. هكذا ذكره في مجلس البحث ، وتحقيق أحد المسلكين ممّا يحتاج إلى التّأمّل في الجملة فتأمّل.