ثمّ إنّه يظهر من بعض أفاضل من تأخّر (١) للتخلّص عمّا ذكرنا في استصحاب الزّمان التّعلّق باستصحابات أخر فذكر ما حاصله :
أنّا لا نحتاج إلى استصحاب نفس الزّمان ؛ لأنّ هنا استصحابات أخر يستغنى بها عن استصحاب الزّمان ،
أحدها : ما عرفته : من استصحاب الأمور الملازمة مع الزّمان ، وقد عرفت : أنّ التّشبّث باستصحابها لإثبات الزّمان لا يجوز على ما يقتضيه التّحقيق.
نعم ، لو فرض ترتّب حكم على نفس عدم الغروب مثلا ترتّب عليه باستصحاب عدمه على ما صرّح به الأستاذ العلّامة في مجلس البحث.
ثانيها : استصحاب عدم ضدّ الزّمان المشكوك فإذا شكّ في بقاء النّهار يتمسّك باستصحاب عدم الدّليل وإذا شكّ في بقاء اللّيل يتمسّك باستصحاب عدم النّهار وهكذا. وهذا ليس كرّا على ما فرّ ؛ لأن المحذور الّذي كان يرد بالنّسبة إلى استصحاب نفس الزّمان لا يرد بالنّسبة إلى استصحاب عدم ضدّه ؛ لأنّه لا يعقل الحكم بأنّ العدم يتجدّد شيئا فشيئا كما لا يخفى.
وفيه أوّلا : أنّ هذا إنّما يتمّ بالنّسبة إلى نفس الحكم المترتّب على عدم الضدّ ، وأمّا الحكم المترتّب على وجود ضدّه كما هو محلّ الكلام ، فلا ينفع فيه هذا الاستصحاب إلّا على القول بجواز التّعويل على الأصل المثبت الغير الجائز عندنا.
وثانيا : أنّ المحذور اللّازم على تقدير استصحاب نفس الزّمان يلزم على هذا التّقدير أيضا.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٦٧.