الشّريعة ، ويكون عدم الالتزام به نقضا للمتيقّن بحكم العرف من حيث اليقين به.
ومن المعلوم أنّ هذا المعنى غير موجود بالنّسبة إلى محلّ الفرض.
أمّا غير اللّازم الشّرعي أو ملزومه من الأمور العقليّة والعاديّة ، فلاستحالة تعلّق الجعل الشّرعي بالنّسبة إليه على ما عرفت تفصيل القول فيه.
وأمّا بالنّسبة إلى الأمر الشّرعي ، فلوضوح ظهور الأخبار في الاختصاص بالأمر الشّرعي المترتّب على المستصحب بلا توسيط أمر آخر.
وأمّا بالنّسبة إلى الملزوم وإن كان شرعيّا ، فلما عرفت : من رجوع الجعل إلى جعل المحمولات والآثار ليس إلّا ، فلا ظهور له بالنّسبة إلى الملزوم وإن كان شرعيّا ، فضلا عمّا يلازم معه لملزوم ؛ ضرورة عدم صدق النّقض بالنّسبة إلى اليقين بشيء لو لم يلتزم المكلّف في زمان الشّك فيه بما لا دخل له به أصلا ، أو له دخل لكن لا من حيث كونه معروضا له ، بل من حيث كونه معروضا له بعنوان له علاقة وربط مع المستصحب.
فإنّ المتيقّن بحياة زيد مثلا ، لو لم يلتزم بالآثار المترتّبة على بياض لحيته في زمان الشّك الّذي هو ملازم لبقاء حياته في ذلك الزّمان والتزم بجميع ما يترتّب على بقائها شرعا بلا واسطة ، لم يصدق ـ في حقّه قطعا ـ أنّه نقض اليقين بالحياة ، فالحكم المترتّب على المستصحب بواسطة ليس مشمولا لأخبار الباب.
نعم ، لو فرض وقوع الواسطة موردا للتّنزيل الشّرعي كان مقتضى تنزيلها جعل أحكامها الشّرعيّة ، لكن المفروض خلاف هذا.
فالقائل بحجيّة الاستصحاب بالنّسبة إلى هذا الأمر :
إن التزم بتعلّق الجعل بالنّسبة إلى الواسطة ، ومن جهته يلتزم بترتيب