آثارها الشّرعيّة.
فقد عرفت : أنّ جعل غير الحكم الشّرعي للشّارع من حيث هو شارع ممّا لا يعقل.
وإن التزم بأنّ نفس الواسطة مورد للتّنزيل الشّرعي.
فقد عرفت : أنّ الكلام في الواسطة الّتي لم تكن لها حالة سابقة وموجودة مع المستصحب في الزّمان السّابق. والمفروض أنّه ليس هنا دليل آخر غير أخبار الاستصحاب يحكم من جهته بوقوع الواسطة موردا للتّنزيل الشّرعي.
وإن التزم بتعلّق الجعل بنفس الحكم الشّرعي من دون التزام بجعل الواسطة ، أو وقوعها موردا للتّنزيل الشّرعي.
ففيه : أنّ هذا الالتزام ممّا لا وجه له مع عدم صدق النّقض على تركه ، وعدم وجود دليل يدلّ على جعله غير الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك هذا.
مضافا إلى ما يقال : من أنّ تعلّق الجعل بالحكم الشّرعي ظاهرا مع كون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في موضوعه ممّا لا يعقل من دون تنزيل في الموضوع. وأمّا ما ورد في الشّريعة ممّا يدلّ بظاهره على تعلّق الجعل بالحكم الشّرعي مع كون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في الموضوع مثل ما دلّ على حليّة المشكوك في الموضوع الخارجي وطهارة المشكوك فيه فمؤوّل بإرادة تنزيل الموضوع فتأمّل.
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه للقول باعتبار الاستصحاب في إثبات الآثار الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطة أمر عقليّ ، أو عاديّ الّذي يسمّى بالأصل المثبت في ألسنة من عاصرنا وقارب عصرنا ، وفي إثبات الملزومات الشّرعيّة للمستصحبات.