الملزوم المقتضي لجعل الآثار المترتّبة عليه بالواسطة والأصل في الواسطة المقتضي لعدم جعل تلك الآثار ، وليس الأصل في الأوّل حاكما على الأصل في الثّاني حتّى يقال بتقدّمه عليه ؛ فإنّ المفروض عدم إمكان إثبات الواسطة بالأصل في الملزوم وإن كان الشّك فيها مسبّبا عن الشّك فيه ؛ فإنّ مجرّد تسبّب الشّك لا يكفي في تحكيم الأصل في الشّك السّببي على الأصل في الشّك المسبّب ما لم يقتض الأصل في الأوّل رفع الثّاني كما لا يخفى.
وأمّا الأثر المترتّب على الملزوم بالواسطة فهو وإن كان الشّك فيه مسبّبا عن الشّك في الملزوم ، إلّا أنّه ليس المقصود إجراء استصحاب العدم فيه ، بل في نفس الواسطة الّتي يكون الشّك في الأثر مسبّبا عن الشّك فيها أيضا أوّلا وبالذّات هذا.
ولكن يمكن أن يتفصّى عمّا ذكرنا بوجهين :
أحدهما : ادّعاء وجود مناط تقديم الحاكم على المحكوم في المقام أيضا ؛ لأنّ الشّك في الأثر الشّرعي مسبّب أوّلا وبالذّات عن الشّك في الملزوم ؛ لتقدّمه بحسب الرّتبة ، فإذا حكم الشارع بثبوته بمقتضى الأصل في الملزوم ثبت كون الأصل في الواسطة ممّا لا يترتّب عليه أثر ، فيكون خروجه عن أخبار الاستصحاب من باب التخصّص لا التّخصيص بناء على ما عرفت : من عدم جريان الأصل الّذي لا يترتّب عليه أثر فتأمّل.
ثانيهما : أنّ الواسطة وإن لم يكن مجعولة بناء على هذا المسلك إلّا أنّها ممّا يتعلّق به التّنزيل بالواسطة فلا معنى أيضا لجريان الأصل فيها كما لا يخفى هذا كلّه. مع أنّه لو بني على معارضة الأصل في اللّازم مع الأصل في الملزوم في اللّوازم العقليّة والعادية لعورض بمعارضته معه في اللّوازم الشّرعيّة فيلزم الحكم بسقوط