تعلّق الظّن بعدم اللّازم مع الظّن ببقاء الملزوم من حيث هو ولو كان بالظّن النّوعي ؛ لمنافاته بالضّرورة لفرض قضيّة اللّزوم بينهما وتسبّب الشّك في أحدهما عن الشّك في الآخر. كما أنّه يستحيل أن تصير الحالة السّابقة في طرف المحكوم مانعة من حصول الظّن من الحالة السّابقة في الملزوم هذا. وقد عرفت جملة من الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السّابقة وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله في باب تعارض الاستصحابين. هذا ملخّص الكلام على الوجه الأوّل.
وأمّا الوجه الثّاني : فلأنّه لا معنى للحكم بكون الأخبار مسوقة لبيان جعل الآثار الشّرعيّة فقط مع تسليم إمكان تعلّق الجعل بغيرها أيضا. هذا مجمل القول في المقام على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار والتّعبّد الظّاهري.
وأمّا على القول باعتباره من باب الظّن : فالّذي صرّح به الأستاذ العلّامة في مجلس البحث وفي « الكتاب » والمعروف في الألسنة ويقتضيه فتاوى الأصحاب في الجملة في المسائل الفرعيّة والنظر الدّقيق : هو عدم الفرق بين الأصول المثبتة وغيرها سواء كانت في الأحكام الشّرعيّة ، أو الموضوعات الخارجيّة. وسواء كانت الواسطة عادية ، أو عقليّة ، لا بمعنى تعلّق الجعل الشّرعي بنفس الواسطة على هذا التّقدير حتّى يرجع إلى التّفصيل في إمكان تعلّق الجعل الشّرعي بغير الأمر الشّرعي بين القولين ، كيف! وهو ممّا لا يقول به أحد ؛ إذ ضرورة العقل قاضية بعدم الإمكان مطلقا واستحالة الفرق ، بل لأنّ الظّن باللّازم لمّا يكون ظنّا بالملزوم قهرا لقضيّة الملازمة فيحكم الشارع بحجيّة الظّن من حيث كشفه ومرآتيّته على الإطلاق. وإيجابه الالتزام بمقتضاه بالحيثيّة المذكورة جعل ظاهريّ لجميع آثار ما تعلّق الظّن به ، فبضميمة استحالة الانفكاك بين الظّن بالملزوم والظّن باللّازم يحكم