بتعلّق الجعل بآثار كلّ منهما.
وهنا وجه آخر للحكم بحجيّة الأصل المثبت على هذا التّقدير وهو : أن يقال بتعلّق الجعل أوّلا وبالذّات بنفس الحكم الشّرعي المترتّب على المستصحب بالواسطة ؛ من حيث إنّ الظّن بالمستصحب كما يكون ظنّا بنفس الواسطة ، كذلك يكون ظنّا بالحكم الفرعي المترتّب عليه في الشّريعة أيضا لقضيّة التّرتّب.
ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا من عدم اعتبار الأصول المثبتة على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد الظّاهري ، واعتباره من باب الظّن ليس مختصّا بالمقام ، بل يجري في جميع ما كان حكما ظاهريّا محضا ومعتبرا من باب الظّن كأصالة البراءة ، والاحتياط ، وقاعدة الشّك بعد الفراغ ، وأصالة الصّحة في فعل المسلم ، ونحوها ؛ فإنّ في اعتبار المثبت منها وعدمه وجهان : مبنيّان على اعتبارها من باب التّعبّد والحكم الظّاهريّ والظّن.
نعم ، على القول باعتبار أصالة الصّحة من باب ظهور حال المسلم أيضا يمكن أن يقال بعدم اعتبار المثبت منها لعدم دليل على اعتبارها من حيث كشفها بقول مطلق ؛ إذ عمدة الدّليل عليها عندنا الإجماع وهو ليس له إطلاق يؤخذ بمقتضاه ويحكم باعتبارها مطلقا.
والحاصل : أنّه إذا قام دليل على اعتبار أمارة بقول مطلق لم يعقل الفرق فيه بين الظّن بنفس موردها وما يلزمه ولو بوسائط عديدة وهذا هو المدّعى ؛ إذ لسنا في صدد ادّعاء الملازمة بين اعتبار الظّن بشيء ولازمه في جميع المقامات كيف! والتّفكيك والتخلّف قد شوهد في جملة من المقامات ، كما في المسألة الأصوليّة ، والفرعيّة ، والقبلة ، والوقت ، والمسألة اللّغويّة ، والفرعيّة ، ولا ضير فيه أصلا ؛ لأنّ