العنوانات الّتي صارت موردة للتّحريم في الكتاب والسّنة ، فإن حصلت بالرّضاع حكم بالحرمة وإن لم تحصل بالرّضاع تلك العنوانات ، بل حصل ما يلازمها لم يحكم بالحرمة. فأمّ الأخ من الرّضاع ليست محرّمة على الشّخص ؛ فإنّ المحرّم من النّسب هي الأمّ وزوجة الأب لا أمّ الأخ وإن كانت لازمة الحصول مع أحد العنوانين في النّسب ، والمفروض عدم حصولهما وصدقهما على أمّ الأخ من الرّضاع وإذا لم تكن رضيعة للشّخص أيضا ؛ لأنّ دليل التّنزيل وهو قوله عليهالسلام : « يحرم بالرّضاع ما يحرم من النّسب » (١) وكذا قوله : « الرّضاع لحمة كلحمة النّسب » (٢) لا يقتضي إلّا تحريم ما ذكر. (٣)
__________________
(١) لفظ الحديث في المصادر هكذا : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » أنظر الكافي الشريف : ج ٥ / ٤٣٧ باب « الرضاع » ـ ح ٢ و ٣ ، الفقيه : ج ٣ / ٤٧٥ ـ ح ٤٦٦٥ ، الاستبصار ج ٣ / ١٩٤ باب « مقدار ما يحرم من الرضاع » ـ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ / ٢٩١ باب « من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام » ـ ح ٥٩ و ٦٠ و ٦١ ، عنهما الوسائل : ج ١٨ / ٢٤٧ باب « ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث » ـ ح ١.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة بهذا اللفظ ، نعم الموجود في كثير من الجوامع الحديثيّة عند الشيعة والسنة « الولاء لحمة كلحمة النسب ».
أنظر الفقيه : ج ٣ / ١٣٣ ـ ح ٣٤٩٤ ، والتهذيب : ج ٨ / ٢٥٥ باب « العتق وأحكامه » ـ ح ١٥٩ ، والاستبصار : ج ٤ / ٢٤ ـ ح ٣ باب ١٣ « ان ولاء المعتق لولد المعتق اذا مات مولاه الذكور منهم دون الإناث ».
عنها الوسائل : ج ٢٣ / ٧٥ « باب انه لا يصلح بيع الولاء ولا هبته » ـ ح ٢.
ومن كتب العامة :
سنن الدرامي : ج ٢ / ٣٩٨ باب « بيع الولاء ».