ويحكى عن غير واحد ، منهم : المحقّق المير داماد : أنّ المحرّم بالرّضاع هو كلّ عنوان يحكم بحرمته في النّسب وإن لم يكن بنفسه موردا للحرمة في الكتاب والسّنة ، بل كانت حرمته باعتبار تحقّق بعض العنوانات الكتابيّة في ضمنه ولم يتحقّق فيه في الرّضاع ؛ لأنّ الموصول للعموم وحمله على العهد على خلاف الأصل ، فيقال : إنّ أمّ الأخ مثلا كانت محرّمة في النّسب ولو من جهة تصادقه مع عنوان آخر ، وكلّ ما كان محرّما في النّسب يحرم بالرّضاع ؛ للحديث الشّريف ، فيحكم بحرمة أمّ الأخ من الرّضاع (١).
فإن قلت : إنّ أمّ الأخ أو أمّ الأخت مثلا لم تكونا محرّمين في النّسب فقد كابرت ؛ لأنّ صدق الأكبر على الأصغر لا يلازم أن يكون صدقا أوّليا ومن دون واسطة ، وإلّا لكذبت أكثر القضايا كما لا يخفى.
وإن قلت : إنّهما وإن صارتا موردتين للحرمة في النّسب ، إلّا أنّا نمنع من تكرّر الأوسط بالنّسبة إلى الرّضاع ؛ لأنّ المحرّم في النّسب هو أمّ الأخ الّتي كانت
__________________
وسنن البيهقي : ج ٦ / ٢٤٠ باب « الميراث بالولاء ».
ومستدرك الحاكم : ج ٤ / ٣٤١ باب « الولاء لحمة كلحمة النسب ».
ومسند الشافعي : ٣٣٨.
وكنز العمّال : ج ١٠ / ٣٢٤ ـ ح ٢٩٦٢٤.
والجامع الصغير : ج ٢ / ٧٢٣ ـ ح ٩٦٨٧.
وغيرها كثير.
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.
(١) الرسالة الرضاعيّة للمحقّق الداماد قدسسره المعروفة بضوابط الرضاع والمطبوعة في ضمن كتاب ( كلمات المحقّقين ) : ١٦ ـ ١٧.