فإنّ عدم المانع الثّابت بالاستصحاب ملازم عقلا لوجود الحادث المفروض وجود المقتضي له وعدم مانع له ، إلّا المشكوك فتدبّر.
(٢٤٨) قوله : ( كاستصحاب الحياة للمقطوع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٣٦ )
أقول : ما ذكره من الأمثلة إنّما هو على طريق اللّف والنّشر المشوّش ، فالأوّل مثال للثّاني ، والأخيران مثالان للأوّل إن جعل التّوالي عدميّا.
فباستصحاب الحياة إلى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التّنصيف والسّيف واقعا على الحيّ ، فيثبت بذلك إزهاق الحياة الّذي هو عبارة عن القتل. فالمقصود ليس إثبات نفس التّنصيف للعلم بحصوله ، بل التّنصيف الخاص باعتبار ترتيب الأثر على الخصوصيّة فهي المقصودة بالإثبات ليس إلّا.
كما أنّ باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة عن المرأة في المثال الثّاني للقسم الأوّل ثبت اتّصاف الدّم الموجود بأنّه ليس باستحاضة ، فيترتّب عليه : أنّه حيض بالملازمة الشّرعيّة. فاستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة يثبت أمرا غير شرعيّ ، وهو : كون الدّم الموجود ليس باستحاضة ، ويترتّب عليه الحكم الشّرعي : بأنّه حيض.
لكن المقصود من إثبات الواسطة هو إثبات قيدها العدمي وهو عدم استحاضيّته ، لا كونه دما ؛ لأنّه حسّي ، ولا يمكن إثبات ذلك بجريان الاستصحاب في الدّم ؛ لعدم العلم بالحالة السّابقة كما لا يخفى. ولا يعارض باستصحاب عدم خروج دم الحيض فيثبت كون الدّم غير حيض وهو استحاضة ؛ لأنّه لم يثبت من الشّارع : أنّ كلّ دم ليس بحيض فهو استحاضة ، وإنّما ثبت أنّ كلّ دم ليس باستحاضة فهو حيض فتأمّل.