(٢٤٩) قوله : ( إلّا أن يوجّه (١) : بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٢٣٩ )
أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) من التّوجيه : هو أنّ الإرث لو كان مرتّبا على موت الشّخص عن وارث مسلم فهو معنى الأصل المثبت. وأمّا لو لم يكن كذلك بل كان المقتضي للتّوريث هو وجود الولد المسلم للشّخص في حال حياته ؛ لأنّ مقتضى التّوريث هي القرابة.
نعم ، من أحد أجزاء العلّة التّامة للحكم بالتّوريث الفعلي حصول الموت أيضا ، فإذا أحرزت الحياة في حال الإسلام ولو بالأصل يجب الحكم بالتّوريث بعد القطع بالموت الحاصل بالفرض ، فحياة المورث في حالة إسلام وارثه ممّا يترتّب عليها شرعا التّوريث عند الموت ، فلم يرد باستصحاب الحياة إثبات الآثار الغير الشّرعيّة حتّى يدخل في الأصول المثبتة. وممّا يدلّ على كون نظر هؤلاء إلى ما ذكرنا أخيرا لا إلى الأصل المثبت الفرع الّذي ذكره المحقّق قدسسره في « الشّرائع »
__________________
(١) أقول : ولصاحب الجواهر قدسسره مسلك آخر في المقام لاحظ المجلّد : ٤٠ / ٥٠٤.
(٢) قال المحقق الأصولي المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : ان العلاقة هي النبوّة المعلومة ولا تحدث العلاقة بالإسلام حال الحياة وإنّما الإسلام رافع للمانع ولا حاجة إلى إحراز عدمه حال وجود المقتضي ، ألا ترى أنّ كون اللباس من مأكول اللحم لا يجب إحرازه ـ إذا بنينا على أنّ كونه من غير مأكول اللحم مانع وأن ليس شرطا ـ؟ مع انه لا سبيل إلى إحراز ذلك عند الشك لتعارض الأصلين من الجانبين وقد نبي الفقه على الفرق بين المانع والشرط ، وانّ الثاني يجب إحرازه دون الأوّل وهو من أقوى الشواهد على القاعدة الشريفة » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ٢ / ٢٦٦.