(٢٥٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( قد يستصحب صحّة العبادة عند الشّك في طروّ مفسد كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشكّ ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٥٥ )
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« إعلم أوّلا : ان الكلام هنا ممحّض في صحّة إجراء استصحاب الصحّة مع الإغماض عن الأصول الأخر لو كانت جارية كالبراءة وقاعدة التجاوز ونحوها.
فنقول : قد يقال : إنّ الفعل المركّب المأمور به لا يتصف بوصفف الصحة الّا بعد كمالها تام الأجزاء والشرائط وفي أثناء العمل لا يتصف بصحة ولا فساد ، وهذا الاحتمال بعيد في الغاية ، لأن الامتثال وموافقة الأمر يحصل بالشروع في المركّب شيئا فشيئا إلى أن ، يتمّه بشهادة العقل والعرف.
وقد يقال : إنّ وصف الصحة يعرض لأجزاء المركّب من أوّل الشروع فيه شيئا فشيئا إلّا أنه لا يعلم به بعد تمام العمل ، لأنّ صحّة كلّ جزء مشروطة بانضمام باقي الأجزاء صحيحا إليه ، وحيث إنّه لا يعلم المكلّف بذلك لا يمكنه الحكم باتصاف أجزاء العمل بالصحة إلّا بعد تمامه.
وقد يقال : إنّ كل جزء يوجد يتصف بالصحة في حدّ نفسه من غير توقّف على وجود الأجزاء التالية.
ولا يخفى أنه لا وجه لدعوى جريان استصحاب الصحة في اثناء العمل على الاحتمال الأوّل ، لأنّ وصف الصحة قبل تمام العمل مقطوع العدم على هذا الاحتمال ، وكذا على الإحتمال الثاني لفرض عدم تحقق اليقين بالصحة إلّا بعد تمام العمل فلا متيقن في اثناء العمل حتى يمكن استصحابه ، فانحصر صحة دعوى جريان الاستصحاب في الاحتمال الثالث لأنه بوجود كل جزء نحكم بوصفه بالصحة واقعا بالفرض ، ويمكن أن يشك في الصحة فيما بعده ونقول فيه إنّ المفسد المحتمل قد يكون إفساده بمعنى أنّه مانع عن صحّة الأجزاء