الشّريعة في الجملة.
وذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) : أنّ المعروف بين الأصحاب سيّما القدماء هو التّمسك بالأصل المذكور في الشّك في المانع والقاطع سواء كان في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ، وأمّا التمسّك به في سائر الموارد ؛ فإنّما يوجد في كلام من تأخّر منهم سيّما في الشّك في أصل الجزئيّة والشّرطية ، ولكن الّذي يظهر منهم : هو التّمسك به في الشّبهة الحكميّة لا الموضوعيّة ؛ إذ هو ممّا لا معنى له كما لا يخفى.
ثمّ طريق التمسّك به في غير الشّك في الجزئية والشّرطيّة وكيفيّة الاستدلال به ظاهر ، وأمّا كيفيّة التّمسك به في الشّك في الجزئية فهي : بأن يفرض دخول المكلّف فيما بعد المشكوك من الأجزاء المعلومة غفلة عن المشكوك ، ثمّ بعد الدّخول فيما بعده التفت إلى الحال ، فيحكم هنا باستصحاب الصّحة وعدم جزئيّة المشكوك ويلحق صورة الالتفات به بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.
والوجه في كون كيفيّة التمسّك به ما ذكرنا هو : أنّه لا معنى للتمسّك به في صورة الالتفات ؛ إذ قبل دخوله فيما بعد المشكوك لا يتحقّق مورد للتمسك بالأصل المذكور للقطع ببقاء الصّحة ، وبعد الدّخول فيه يقطع بفساد صلاته : من جهة عدم تمكّنه من إحراز الأمر بالنّسبة إلى الجزء الدّاخل فيه والحال هذه ، فتدبّر.
ثمّ إنّ حكم غير الشّك في القاطعيّة لمّا كان حكم الشّك في المانعيّة فبالحريّ أن نحرّر البحث في مقامين :
أحدهما : في حكم الشّك في المانعيّة وما يشاركه في الحكم.
ثانيهما : في حكم الشّك في القاطعيّة والمبطليّة ، مقدّما للبحث عن الفرق بين المانع والقاطع مفهوما على البحث عن الحكم فيهما ، فنقول :