القول بعدم جعلها ، يرجع الشّك إلى الشّك في رافعيّة الموجود للأحكام التّكليفيّة الّتي انتزعت منها الأحكام الوضعيّة ، لكن ظاهر كلام الأستاذ العلّامة في المقام تخصيص الكلام بالشّك في الحكم التّكليفي ابتداء فتدبّر ، وإن كان كلامه في السّابق في مطلق الحكم الشّرعي فراجع.
(٢٣٥) قوله : ( إذا علم أنّ الشّارع أمر بالجلوس ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٠٨ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« ومحصّل مرامه : انّ الإستصحاب على قسمين :
الأوّل : مجرّد التعويل على اليقين السابق.
الثاني : عدم الإعتداد باحتمال الرّافع.
والأوّل من الأغلاط ولا سبيل اليه ؛ حيث ان اليقين بالوجود في كلّ مقام مجامع لليقين بالعدم ـ على ما عرفت ـ ولا ترجيح لأحد اليقينين على الآخر ، فالذي ينفع في المقامات إنّما هو الأخذ بالمقتضي وعدم الأعتداد باحتمال المانع.
ولمّا كان شك في الأمور الخارجيّة أبدا شكّا في الرّافع لم يتعارض الإستصحابان فيها وجرى أصل عدم وجود الرافع.
وقد عرفت مثل هذا الكلام من غيره من المحققين في استصحاب حال الإجماع في مسألة المتيمّم ؛ فإن القدر المتيقن إنّما هو إستباحة الصلاة قبل وجدان الماء ، والأخذ بهذا اليقين معارض بالأخذ باليقين بالعدم حال وجد ان الماء الثابت أوّلا ، فمعنى تعارض الإستصحابين :
انه لا مرجّح لأحدهما على الأخر ، فلا يمكن اعتبار اليقين بالوجود من حيث هو هو ، فاندفع ما يتوهّم : من أنه أراد إجراء استصحاب الحكم الثابت للمقيّد بالزمان في غير المقيّد ، بل إنّما غرضه عدم الجريان بمجرّد احتمال التّقييد ، فلا مجال له ، إلّا إذا علم عدم التّقييد وكان الشك في البقاء من غير هذه الجهة وهو احتمال الرّافع ؛ حيث انّ الإستاذ العلامة أعلى الله