(٢٧٤) قوله : ( وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة التّحديد ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٦٥ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« وفيه : أنّ غلبة التحديد مجدية في مقصود المحقق وهو منع إحراز إستعداد البقاء في نبوّة يراد استصحابه لعدم إحراز غلبة الإستمرار.
وأيضا حصر مورد قاعدة الحمل على الأغلب فيما كان هناك أصناف ثلاثة : غالب ونادر ومشكوك ، ممنوع.
بل مناطه وهو رجحان الظنّ في جانب الغالب يجري فيما كان هنا صنفان غالب ونادر ، ويشك في فرد أنّه عين الفرد النادر أو من الأفراد الغالبة ، فلا ريب انه يظن انه من الغالب » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٠٨.
* وقال المحقق الخراساني قدس سره :
« إنما يكون غلبة التحديد في الأفراد مجدية في إلحاق الضرر المشكوك بالغالب وهو هنا غير مراد لا في المنع عن استصحابه ؛ لعدم إحراز إستعداده للإستمرار مع إستقراء عدمه في غيره من الأفراد.
وبالجملة : فالغلبة إن لم يكن مجدية هاهنا للظن بلحوق المشكوك كما أفاده ، إلّا أنه لا أقلّ من إفادتها المنع عن حصول الظنّ فيه بالإستمرار والمفروض عند القمّي اعتبار إستعداده في جريان الإستصحاب » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٧٢.
* وعلّق عليه المحقّق الأصولي الفاضل الكرماني قائلا :
أقول : من الواضح الجلي ان إحراز الإستعداد للبقاء لم يتوقف على الظن بالبقاء لو سلّم توقّفه على عدم الظنّ بالبقاء دورا فاضحا وتحصيلا لما كان حاصلا.
فالأولى لنا أن نصرف الكلام في هذا المقام عن النقض والإبرام فيما ليس فيه مزيد إهتمام إلى ما يستنتجه الكتابي من استصحابه على علماء الإسلام فإن أراد به الردّ علينا بأن الإستصحاب الذي تعترفون باعتباره وحجّيّته حاكم بأن تكليفكم أيّها المسلمون فعلا أن