كون الكتابي منكرا وأصله معتبرا فيكون منافيا لما استظهر من الرّواية : من عدم تسليم الإمام للنّبوّة مطلقا حتّى تصير موردا للاستصحاب إنّما سلّم النّبوّة التّقديريّة الغير القابلة لإجراء الاستصحاب فيها فأراد ( دام ظلّه ) دفع هذا الظّهور بهذا الكلام ولا يخفى كونه في كمال المتانة.
(٢٨٩) قوله : ( إلّا أن يريد الجاثليق ببيّنته نفس الإمام عليهالسلام. ( ج ٣ / ٢٧٢ )
أقول : لا يخفى عليك المراد من الاستدراك الّذي ذكره ( دام ظلّه ) ؛ حيث إنّ المراد منه نفي الظّهور الّذي ادّعاه من قول الجاثليق من كونه أيضا مدّعيا ؛ فإنّه بعد ما كان المراد من البيّنة في كلامه الإمام عليهالسلام وغيره من المسلمين المعترفين بنبوّة عيسى ( على نبيّنا وآله وعليهالسلام ) يرجع كلامه إلى التمسّك بنفس الاستصحاب ، فيكون ذلك تقريرا للتّمسك بالاستصحاب هذا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ كون مراده بالبيّنة نفس الإمام والمسلمين لا يوجب سقوط قوله : ( سلّمنا ... إلى آخره ) (١) من الظّهور المذكور فتدبّر.
(٢٩٠) قوله : ( إمّا لإجماله كما إذا أمر بالجلوس ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٧٣ )
أقول : قد عرفت سابقا : أنّ عدم تعرّض الدّليل لحال الحكم في الزّمان الثّاني وعدم دلالته عليها على وجهين :
أحدهما : أن يكون الدّليل مجملا بالنّسبة إلى الحالة الثّانية.
ثانيهما : أن يكون مهملا بالنّسبة إليها. وهذا قد يكون في الأدلّة اللّفظية ، وقد
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٧١ والخبر في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ج ١ / ١٥٦ و ١٥٧.