يوجد في الأدلّة اللّبية كما في المثالين المذكورين في « الكتاب ». وأمّا الإجمال فلا يوجد في الأدلّة اللّبية.
والفرق بين الإجمال والإهمال : أنّ الحكم يمكن أن يكون مرادا من الدّليل المجمل في الزّمان الثّاني وإن كان غير دالّ بالنّسبة إليه قطعا ولا يمكن أن يكون مرادا من الدّليل المهمل على تقدير ثبوته واقعا. وقد مرّ تفصيل الكلام في ذلك في طيّ كلماتنا السّابقة.
* * *