للواقع من حيث الشّك فيه من حيث كونه مجعولا بلحاظ الشّك ، وكون المراد من الشّك الّذي هو الموضوع في أدلّة الأصول هو غير الشّك الّذي وجد فيه دليل كاشف عن الواقع سواء كان على طبق الأصل أو على خلافه.
وأمّا تمسّك الفقهاء كثيرا بالأصل والدّليل والجمع بينهما في الاعتماد على ما صاروا إليه فليس من جهة بنائهم على جريان الأصل في موضوع وجود الدّليل على الخلاف ، بل من جهة الإغماض عن وجود الدّليل في المسألة ، ولهذا ترى لا يفرّقون في الجمع بين الدّليل والأصل في التّمسك بين الدّليل القطعي والظّني كما لا يخفى على من راجع إلى كلماتهم في موارد الجمع بين الأصل والدّليل.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكره ( دام ظلّه ) بين كون اعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو من باب الظّن ؛ فإنّ وجود الدّليل في المسألة مطلقا مانع عن الرّجوع إلى الأصل وإن كان الدّليل أصلا لفظيّا مقيّدا بعدم قيام القرينة على الخلاف والأصل دليلا اجتهاديّا معتبرا من باب الظّن كما حقّق مستقصى في مسألة تعارض الأدلّة وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله في الجزء الرّابع من التّعليقة.