(٢٩٢) قوله : ( ثمّ إذا فرض خروج بعض ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٧٤ )
أقول : تفصيل القول في المقام وتحقيقه يقتضي شرحا في الكلام فنقول :
إذا ورد عامّ وخاصّ على خلافه ولو حظت النّسبة بينهما بحسب الزّمان فلا يخلو إمّا أن لا يكون لهما شمول بالنّسبة إلى الزّمان أصلا سواء دلّا على عدم الشّمول أو احتملا الشّمول أو يكون لهما شمول بالنّسبة إليه أو يكون لأحدهما شمول بالنّسبة إليه دون الآخر فالصّور أربعة.
ثمّ الشّمول قد يكون بالعموم بمعنى أنّه أخذ كلّ جزء من أجزاء الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل ، فينحلّ العموم بحسب الزّمان إذن إلى أحكام متعدّدة لا ارتباط بينها ، وقد يكون بالإطلاق واستفيد عموم الحكم بالنّسبة إلى جميع الأزمنة من الحكمة ، وقد يكون بالإطلاق مع التّصريح بما
__________________
(١) قال الفقيه الرباني الشيخ محمد هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : انّ كون كلّ زمان فرادا مستقلّا لا يعقل إلّا فيما إذا كان موضوع الحكم زمانا أو مقيّدا به كقولك : ( صم الشهر ، أو كلّ يوم منه ) و ( تعبّد لله في شهر رمضان في كلّ ساعة وآن ) وأمّا إذا كان الموضوع هو العالم كما في المثال فعموم الحكم لا يعقل إلّا بالنسبة إلى أفراده ، ولا معنى للتعميم من حيث الزمان وغيره كالمكان والحالات إلّا انه لا دخل لأمر وراء العلم في ترتّب الحكم عليه فهو بيان لتماميّة اقتضاء العلم للحكم كما هو المدلول عليه بالوضع والحمل ، فقولك : ( في كلّ زمان ) مؤكّد لما استفيد من قولك : ( أكرم العلماء ) فلا فرق بين استفادة هذا النحو من العموم الزماني من الإطلاق وبين استفادته من كلمة ( كل ) ، كما انّ كون كلّ شخص من العلماء موضوعا مستقلّا بمقتضى تعلّق الحكم الكلّي الذي هو العالم فلا فرق بين أن يقال : ( أكرم العالم ) أو ( كلّ عالم ) أو ( العلماء ) الّا في قوّة الدلالة على تماميّة الإقتضاء وبما حقّقناه ظهر حال فروع الباب وما صدر من الأصحاب قدسسرهم » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤.